٤١٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
حتى الغرفة لم يسمع منه ، ولو قال : ( ليس لي عليك إلا درهم ) أو ( ليس لي من هذه
الدار إلا الغرفة الفلانية ) كان إقراراً منه بنفي استحقاق ما عدا الدرهم وما عدا الغرفة .
مسألة ١٢٥٠ : لو أقر بعين لشخص ثم أقربها لشخص آخر - كما إذا قال : ( هذه
الدار لزيد ثم قال بل لعمرو ) - حكم بكونها للأول وأعطيت له وأغرم للثاني قيمتها .
مسألة ١٢٥١ : لو ادعى البائع إن إقراره بقبض الثمن كان مواطأة للإشهاد عليه
عند الحاكم الشرعي لغرض تصديقه وثيقة البيع مثلاً وأنه لم يقبض الثمن في الواقع
كان عليه إقامة البيئة على دعواه أو إحلاف المشتري على إقباض الثمن .
مسألة ١٢٥٢ : إذا أقر بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال
صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث ونحو ذلك ، وأما
بالنسبة إلى غير ذلك مما عليه من الأحكام ففيه تفصيل ، فإن كان الإقرار بالولد ثبت
النسب بإقراره مع احتمال صدقه عادة وشرعاً وعدم المنازع إذا كان الولد صغيراً وكان
تحت يده ، ولا يشترط فيه تصديق الصغير ، ولا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه ويثبت
بذلك النسب بينهما وكذا بين أولادهما وسائر الطبقات على إشكال لا يترك معه
مراعاة مقتضى الاحتياط .
وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدقه الآخر
لم يثبت النسب وإن صدقه - ولا وارث غيرهما - توارثا ، وفي ثبوت التوارث مع
الوارث الآخر إن لم يكن مقراً إشكال والاحتياط لا يترك ، وكذلك في تعدي التوارث
إلى غيرهما ، ولا يترك الاحتياط أيضاً فيما لو أقر بولد أو غيره ثم تفاه بعد ذلك .
مسألة ١٢٥٣ : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده إليه ولو كان مساوياً دفع
بنسبة نصيبه من الأصل ، ولو أقر باثنين دفعة فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل
