٤١٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ١٢٤٠ : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف .
مسألة ١٢٤١ : لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقزله المطالبة به
قبل الأجل ، ولو أقر بالمردّد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل .
مسألة ١٢٤٢ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ إقرار
الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره ، نعم لا يبعد
صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في
المسألة ( ٦٢ ) .
مسألة ١٢٤٣ : السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا
المال كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل
بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال .
مسألة ١٢٤٤ : لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما
عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن
لا يشارك المقزله الغرماء كما مر في كتاب الحجر .
مسألة ١٢٤٥ : ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع
التهمة ، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب
الحجر .
مسألة ١٢٤٦ : إذا ادعى الصبي البلوغ ، فإن ادعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرد
دعواه ، وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد
الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل إشكال فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه .
