تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

٤١٢ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ١٢٤٠ : لو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف .

مسألة ١٢٤١ : لو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقزله المطالبة به

قبل الأجل ، ولو أقر بالمردّد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل .

مسألة ١٢٤٢ : يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا ينفذ إقرار

الصبي والمجنون والسكران وكذا الهازل والساهي والغافل وكذا المكره ، نعم لا يبعد

صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة كما مر في

المسألة ( ٦٢ ) .

مسألة ١٢٤٣ : السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل ويقبل فيما عدا

المال كالطلاق والخلع ونحوهما ، وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل

بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال .

مسألة ١٢٤٤ : لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه وينفذ فيما

عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ إقراره في الدين سابقاً ولاحقاً ولكن

لا يشارك المقزله الغرماء كما مر في كتاب الحجر .

مسألة ١٢٤٥ : ينفذ إقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض الموت مع

التهمة ، فلا ينفذ إقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو أجنبي كما مر في كتاب

الحجر .

مسألة ١٢٤٦ : إذا ادعى الصبي البلوغ ، فإن ادعاه بالإنبات اختبر ولا يثبت بمجرد

دعواه ، وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد

الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل إشكال فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 411 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)