تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

كتاب الإقرار / ٤١٥

بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من

المقز له أولاً - كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد - فإن صدقه المقز له أولاً دفع إلى

الثاني وإلا فإلى الأول ويُغرم للثاني .

مسألة ١٢٥٤ : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث

النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال

بينهم أثلاثاً .

مسألة ١٢٥٥ : إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت

نسب المقربه فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث - حيث أن هذا نصيبه

بمقتضى إقراره - ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر وقد نقص بسبب

إقراره .

مسألة ١٢٥٦ : إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلاً وأقرت الزوجة بولد له فإن

صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة

ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .

مسألة ١٢٥٧ : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته قيل ثبت بذلك

نسبه ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط فيه .

مسألة ١٢٥٨ : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين

ولا بشهادة رجل ويمين .

مسألة ١٢٥٩ : لو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 414 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)