كتاب الإقرار / ٤١٥
بالإقرار ، ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ، ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من
المقز له أولاً - كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد - فإن صدقه المقز له أولاً دفع إلى
الثاني وإلا فإلى الأول ويُغرم للثاني .
مسألة ١٢٥٤ : لو أقر الولد بآخر ثم أقر بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث
النصف وللثاني السدس ، ولو كانا معلومي النسب لم يلتفت إلى إنكاره فيكون المال
بينهم أثلاثاً .
مسألة ١٢٥٥ : إذا كان للميت ولدان وأقر أحدهما له بثالث وأنكر الآخر لم يثبت
نسب المقربه فيأخذ المنكر نصف التركة ويأخذ المقر الثلث - حيث أن هذا نصيبه
بمقتضى إقراره - ويأخذ المقر به السدس ، وهو تكملة نصيب المقر وقد نقص بسبب
إقراره .
مسألة ١٢٥٦ : إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلاً وأقرت الزوجة بولد له فإن
صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصدقها أخذت الإخوة
ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن للمقر له .
مسألة ١٢٥٧ : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر إنسان ببنوته قيل ثبت بذلك
نسبه ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط فيه .
مسألة ١٢٥٨ : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين
ولا بشهادة رجل ويمين .
مسألة ١٢٥٩ : لو شهد الأخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت
