٤١٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث وإلا
كان إقرارهما نافذاً في حقهما دون غيرهما .
مسألة ١٢٦٠ : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان
مقبولاً لأنه كإقرار الميت ، ولو أقر بعضهم وأنكر البعض فإن أقراثنان وكانا عدلين ثبت
الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر
واحداً نفذ إقرار المقتر في حق نفسه خاصة ، ويؤخذ منه للدين الذي أقربه مثلاً
بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر
أحدهما لأجنبي بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقزله من نصيب المقر خمسة وعشرين
وكذا الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشيء وأنكر البعض .
