كتاب الحجر - مرض الموت / ٣٧٣
إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقر
له .
مسألة ١١٢٩ : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع
ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال
كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى
المجموع أم لا ؟ وجهان ، أصحهما الأول .
مسألة ١١٣٠ : ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي
المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ
بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره .
مسألة ١١٣١ : لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح
منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا ؟ قولان ، أصحهما
الأول خصوصاً في الوصية ، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك ،
وإن رده بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده .
