تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

كتاب الحجر - مرض الموت / ٣٧٣

إقراره في الزائد على الثلث وعدمه إشكال ، فالأحوط لزوماً التصالح بين الورثة والمقر

له .

مسألة ١١٢٩ : إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات والإقرار بالنسبة إلى مجموع

ما يتركه في زمان موته من الأموال عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال

كحق التحجير ، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى

المجموع أم لا ؟ وجهان ، أصحهما الأول .

مسألة ١١٣٠ : ما تقدم من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية وفي

المنجزات إنما هو فيما إذا لم يجز الورثة وإلا نفذتا بلا إشكال ، ولو أجاز بعضهم نفذ

بمقدار حصته ، ولو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره .

مسألة ١١٣١ : لا إشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورث ، وهل تصح

منه في حال حياته بحيث تلزم عليه ولا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا ؟ قولان ، أصحهما

الأول خصوصاً في الوصية ، وإذا ردّ في حال الحياة يمكن أن يلحقه الإجازة بعد ذلك ،

وإن رده بعد الموت لم تنفع الإجازة بعده .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 372 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)