كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط وكذا المياه والمعادن
على ما سيأتي .
مسألة ٩٣٦ : الطريق على قسمين : نافذ وغير نافذ ، أما الأول : فهو الطريق
المسمى بالشارع العام والناس فيه شرع سواء ، ولا يجوز التصرف لأحد في أرضه ببناء
حائط أو حفر بئر أو شق نهر أو نصب دكة أو غرس أشجار ونحو ذلك وإن لم يكن
مضراً بالمستطرقين ، نعم لا بأس بما يُعد من مكملاته ومحسناته ومنها أن يشق فيه
المجاري لتجتمع فيها مياه الأمطار ونحوها ، ومنها أن يجعل فيه حاويات الأزبال
والنفايات ، ومنها غرس الأشجار ونصب المظلات وأعمدة الإنارة في الأماكن المناسبة
منه كما هو المتعارف بالنسبة إلى جملة من الشوارع والطرق في العصر الحاضر ، فإن
هذا كله مما لا بأس به إذا لم يكن مضراً بالمستطرقين .
مسألة ٩٣٧ : يجوز الاستفادة من فضاء الطرق النافذة والشوارع العامة بإحداث
