تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

كتاب اللقطة

وهي : - بمعناها الأعم - كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه .

وهي على قسمين : حيوان وغير حيوان ، ويسمى الأول بـ ( الضالة ) ، ويطلق على

الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق واللقطة بالمعنى الأخص ) .

وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما

يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه ، ويقال له : ( اللقيط ) ، وفيما يلي جملة من أحكام

الأنواع الثلاثة .

أحكام اللقيط

مسألة ٧٤٦ : يستحب أخذ اللقيط ، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء

أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من

التهمة - أم غيره ، ولا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 250 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 251 | السيد علي الحسيني السيستاني