كتاب اللقطة
وهي : - بمعناها الأعم - كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه .
وهي على قسمين : حيوان وغير حيوان ، ويسمى الأول بـ ( الضالة ) ، ويطلق على
الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق واللقطة بالمعنى الأخص ) .
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما
يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه ، ويقال له : ( اللقيط ) ، وفيما يلي جملة من أحكام
الأنواع الثلاثة .
أحكام اللقيط
مسألة ٧٤٦ : يستحب أخذ اللقيط ، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء
أكان منبوذاً قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزاً عن النفقة أو خوفاً من
التهمة - أم غيره ، ولا يعتبر عدم كونه مميزاً بعد صدق كونه ضائعاً تائهاً لا كافل له .
