٢٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزام المشروط عليه
بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل - يصح الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل
ذلك شرطاً في ضمن نفس العارية أو في ضمن عقد خارج لازم ، ولكن مع ذلك
تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً .
مسألة ٧٣٤ : إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن
الإعارة ونبش القبر وإخراج الميت ، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في
القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل
الدفن ، كما أنه ليس على ولي الميت طلم الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .
مسألة ٧٣٥ : لو استعار أرضاً للزرع كان مقتضى الشرط الضمني - بحسب
الارتكاز العرفي - عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع
ويستحصد وينتهي أمده .
فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل به ولكن لو عصى وفسخ العقد
انفسخ ، وحينئذ فهل يجوز له إجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه ، أو
أنه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو بأجرة حتى يدرك ويستحصد ؟
وجوه ، والأحوط لزوماً لهما التراضي والتصالح ، ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو
جذوعاً للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء .
مسألة ٧٣٦ : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو إغمائه حكم
الوديعة في ذلك ، وقد تقدم في المسألتين ( ٦٩٨ ) و ( ٦٩٩ ) .
مسألة ٧٣٧ : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ،
فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل ضرراً على المعير ، وكذا يجب
