تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

٢٤٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

متى شاء ، نعم مع اشتراط عدم فسخها إلى أجل معين - بمعنى التزام المشروط عليه

بأن لا يفسخها إلى ذلك الأجل - يصح الشرط ويجب عليه العمل به سواء جعل

ذلك شرطاً في ضمن نفس العارية أو في ضمن عقد خارج لازم ، ولكن مع ذلك

تنفسخ بفسخه وإن كان آثماً .

مسألة ٧٣٤ : إذا أعار أرضه للدفن فليس له بعد الدفن والمواراة الرجوع عن

الإعارة ونبش القبر وإخراج الميت ، وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه في

القبر قبل مواراته ، وليس على المعير أجرة الحفر ومؤنته إذا رجع بعد الحفر قبل

الدفن ، كما أنه ليس على ولي الميت طلم الحفر بعد ما كان بإذن من المعير .

مسألة ٧٣٥ : لو استعار أرضاً للزرع كان مقتضى الشرط الضمني - بحسب

الارتكاز العرفي - عدم فسخ العقد بعد شروعه في العمل إلى أن يدرك الزرع

ويستحصد وينتهي أمده .

فعلى المالك المعير الوفاء للمستعير بشرطه والعمل به ولكن لو عصى وفسخ العقد

انفسخ ، وحينئذ فهل يجوز له إجبار المستعير على إزالة الزرع مع الأرش أو بدونه ، أو

أنه ليس له ذلك بل للمستعير إجباره على الإبقاء ولو بأجرة حتى يدرك ويستحصد ؟

وجوه ، والأحوط لزوماً لهما التراضي والتصالح ، ومثل ذلك ما لو استعار أرضاً للبناء أو

جذوعاً للتسقيف ثم رجع المالك بعد ما بنى الأرض أو أثبت الجذوع في البناء .

مسألة ٧٣٦ : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو إغمائه حكم

الوديعة في ذلك ، وقد تقدم في المسألتين ( ٦٩٨ ) و ( ٦٩٩ ) .

مسألة ٧٣٧ : يجب على المستعير الاقتصار في نوع المنفعة على ما عينها المعير ،

فلا يجوز له التعدي إلى غيرها ولو كانت أدنى وأقل ضرراً على المعير ، وكذا يجب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 245 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)