كتاب العارية
العارية هي : تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً .
مسألة ۷۲۲ : تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولكن
لا يعتبر أن يكونا لفظتين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه
الاستعارة صحت العارية .
مسألة ۷۲۳ : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه فلا تصح إعارة
الغاصب منفعة وإن لم يكن غاصباً عيناً إلا بإجازة المغصوب منه .
مسألة ٧٢٤ : لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح إعارة المحجور
عليه - لسَفَه أو فلس - ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء ، وإذا رأى ولي الطفل
مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير .
مسألة ٧٢٥ : لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو
بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس
