تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

كتاب العارية

العارية هي : تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً .

مسألة ۷۲۲ : تحصل العارية بالإيجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولكن

لا يعتبر أن يكونا لفظتين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه

الاستعارة صحت العارية .

مسألة ۷۲۳ : يعتبر في المعير أن يكون مالكاً للمنفعة أو بحكمه فلا تصح إعارة

الغاصب منفعة وإن لم يكن غاصباً عيناً إلا بإجازة المغصوب منه .

مسألة ٧٢٤ : لا تصح إعارة الطفل والمجنون مالهما ، كما لا تصح إعارة المحجور

عليه - لسَفَه أو فلس - ماله إلا مع إذن الولي أو الغرماء ، وإذا رأى ولي الطفل

مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطاً في إيصاله إلى المستعير .

مسألة ٧٢٥ : لا يعتبر في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو

بكونها موصى بها له بالوصية ، نعم إذا اشترط في الإجارة استيفاء المنفعة بنفسه ليس

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 242 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 243 | السيد علي الحسيني السيستاني