تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

٢٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

له الإعارة ، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على

الأحوط لزوماً .

مسألة ٧٢٦ : يعتبر في المستعير أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون أهلاً للانتفاع

بالعين فلا تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المنحل ولا من المخرم ، وكذا يعتبر فيه

التعيين ، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح ، ولا يشترط أن يكون

واحداً ، فيصح إعارة شيء واحد لجماعة ، كما إذا قال : ( أعرت هذا الكتاب أو الإناء

لهؤلاء العشرة ) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة ، وأما

إعارته لعدد غير محدود - كما إذا قال : أعرت هذا الشيء لكل الناس ) - فلا تصح .

نعم تصح إباحته كذلك .

مسألة ٧٢٧ : يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع

بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد

والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن

والأشربة وأشباهها ، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كالات

اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل

والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط لزوماً ، وتجوز إعارتها للزينة .

مسألة ۷۲۸ : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .

مسألة : ۷۲۹ : تصح الإعارة للرهن ، وليس للمالك حينئذ إبطاله وأخذ ماله من

المرتهن ، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلاً إلا عند حلول

الأجل ، وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً .

مسألة ٧٣٠ : إذا لم يفك الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 243 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)