٢٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
له الإعارة ، كما ليس له تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها على
الأحوط لزوماً .
مسألة ٧٢٦ : يعتبر في المستعير أن يكون بالغاً عاقلاً وأن يكون أهلاً للانتفاع
بالعين فلا تصح استعارة الصيد للمحرم لا من المنحل ولا من المخرم ، وكذا يعتبر فيه
التعيين ، فلو أعار شيئاً أحد شخصين أو أحد أشخاص لم يصح ، ولا يشترط أن يكون
واحداً ، فيصح إعارة شيء واحد لجماعة ، كما إذا قال : ( أعرت هذا الكتاب أو الإناء
لهؤلاء العشرة ) فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة ، وأما
إعارته لعدد غير محدود - كما إذا قال : أعرت هذا الشيء لكل الناس ) - فلا تصح .
نعم تصح إباحته كذلك .
مسألة ٧٢٧ : يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع
بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي وكلب الصيد
والحراسة وأشباه ذلك ، فلا يجوز إعارة ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن
والأشربة وأشباهها ، كما لا يجوز إعارة ما تنحصر منافعه المتعارفة في الحرام - كالات
اللهو المحرم والقمار - لينتفع به في ذلك ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل
والشرب بل ولا لغيرهما من الاستعمالات على الأحوط لزوماً ، وتجوز إعارتها للزينة .
مسألة ۷۲۸ : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها وإعارة الفحل للتلقيح .
مسألة : ۷۲۹ : تصح الإعارة للرهن ، وليس للمالك حينئذ إبطاله وأخذ ماله من
المرتهن ، كما ليس له مطالبة الراهن بالفك إذا كان الدين مؤجلاً إلا عند حلول
الأجل ، وأما في غيره فيجوز له ذلك مطلقاً .
مسألة ٧٣٠ : إذا لم يفك الرهن جاز للمرتهن بيعه كما يبيع ما كان ملكاً لمن عليه
