٢٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه - كما إذا رد الدابة إلى
الإصطبل وربطها فيه فتلفت أو أتلفها متلف - ضمنها .
مسألة ٧٤٣ : إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى
مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
مسألة ٧٤٤ : إذا استعار ما يعلم بغصبيته فللمالك أن يطالبه أو يطالب الغاصب
بعوضه إذا تلف ، كما أن له أن يطالب كلاً منهما بعوض ما استوفاه المستعير أو تلف
في يده أو الأيادي المتعاقبة عليها من المنافع ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير
فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب .
مسألة ٧٤٥ : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ورجع المالك
عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهباً أو
فضة أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض
المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .
