تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

كتاب التجارة - مقدمة في المكاسب المحرمة وملحقاتها / ٢٣

السحر على الأحوط لزوماً ، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ

النفس المحترمة المسحورة .

والمراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما .

وأما ما يسمى بتسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان فيحرم منه ما كان مضراً بمن يحرم

الإضرار به دون غيره .

مسألة ٢٤ : القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن

بعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه ،

وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل

الجينات الوراثية فليس من القيافة ولا يكون محرماً .

مسألة ٢٥ : الشعبذة - وهي : إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة

الخارجة عن العادة - حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه .

مسألة ٢٦ : الكهانة حرام ، وهي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض

الجان ، أما إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فلا بأس به إذا علم صحته أو

اطمأن به ، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما

يقوله .

مسألة ٢٧ : النجش - وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ،

بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشه

على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره .

مسألة ۲۸ : التنجيم حرام ، وهو : الإخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء

والحر والبرد ونحوها - استناداً إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 22 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 23 | السيد علي الحسيني السيستاني