كتاب التجارة - مقدمة في المكاسب المحرمة وملحقاتها / ٢٣
السحر على الأحوط لزوماً ، نعم يجوز بل يجب إذا توقفت عليه مصلحة أهم كحفظ
النفس المحترمة المسحورة .
والمراد بالسحر ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما .
وأما ما يسمى بتسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان فيحرم منه ما كان مضراً بمن يحرم
الإضرار به دون غيره .
مسألة ٢٤ : القيافة حرام ، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن
بعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق وعدمه ،
وأما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل
الجينات الوراثية فليس من القيافة ولا يكون محرماً .
مسألة ٢٥ : الشعبذة - وهي : إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة
الخارجة عن العادة - حرام ، إذا ترتب عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن ونحوه .
مسألة ٢٦ : الكهانة حرام ، وهي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض
الجان ، أما إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فلا بأس به إذا علم صحته أو
اطمأن به ، وكما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها والرجوع إلى الكاهن وتصديقه فيما
يقوله .
مسألة ٢٧ : النجش - وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ،
بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته - حرام مطلقاً وإن خلا عن تغرير الغير وغشه
على الأحوط لزوماً ، ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع وغيره .
مسألة ۲۸ : التنجيم حرام ، وهو : الإخبار عن الحوادث - مثل الرخص والغلاء
والحر والبرد ونحوها - استناداً إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب
