تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

٢٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما إذا كان

نزاعهما بعد حصول الربح وعلم أن الذي بيده هو مال المضاربة ، إذ يرجع النزاع في

قلة رأس المال وكثرته عندئذ إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا المال

الموجود ، فإنه على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر فيكون نصيب

العامل أزيد وعلى تقدير كثرته بالعكس ، فالقول حينئذ قول المالك مع يمينه إذا

لم تكن بيئة للعامل عليها .

مسألة ٦٦٦ : إذا اختلفا في المقدار الذي جعل نصيباً للعامل في المضاربة

بأن يدعي المالك الأقل والعامل يدعي الأكثر فالقول قول المالك بيمينه إذا لم يكن

للعامل بينة عليها .

مسألة ٦٦٧ : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتقصير ولم يكن له بينة

فالقول قول العامل بيمينه .

مسألة ٦٦٨ : لو ادعى المالك على العامل مخالفته لما شرط عليه ولم يكن له بينة

قدم قول العامل بيمينه ، سواء أكان النزاع في أصل الاشتراط أو في مخالفته لما شرط

عليه ، كما إذا ادعى المالك أنه قد اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني

وقد اشتراه فخسر وأنكر العامل أصل هذا الاشتراط أو أنكر مخالفته لما اشترط عليه .

نعم لو كان النزاع في صدور الإذن من المالك فيما لا يجوز للعامل إلا بإذنه كما لو

سافر بالمال فتلف أو خسر فادعى كونه بإذن المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه .

مسألة ٦٦٩ : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل ، وكذا الحال

إذا ادعى الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذوناً في المعاملات

النسيئة ، ولا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 219 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)