کتاب المضاربة / ۲۱۷
تصرفاته في حصته بالبيع أو الهبة أو نحوهما في المسألة ( ٦٥٦ ) و ( ٦٥٨ ) .
مسألة ٦٥٢ : الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة
باقية ، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى
أن تستقر ، والاستقرار يحصل بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غير
إنضاض ولا قسمة ، وهل تكون قسمة تمام الربح والمال بينهما فسخاً فيحصل بها
الاستقرار ؟ المختار ذلك .
مسألة ٦٥٣ : كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف ، فلو تلف
بعض المال الدائر في التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها وربح بعضه يجبر
تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال ، فإذا زاد عنه
شيء يكون بينهما .
مسألة ٦٥٤ : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح
جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط .
مسألة ٦٥٥ : إذا ضاربه على خمسمائة دينار مثلاً فدفعها إليه وعامل بها وفي
أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة كانتا مضاربتين فلا تجبر خسارة
إحداهما بربح الأخرى ، نعم لو ضاربه على ألف دينار مثلاً فدفع إليه خمسمائة أولاً
فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من
التجارتين بربح الأخرى .
مسألة ٦٥٦ : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي
الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض لم يجبر عليها إلا إذا طلب الأول الفسخ .
مسألة ٦٥٧ : إذا اقتسما الربح ثم عرض الخسران على رأس المال فإن حصل
