تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

کتاب المضاربة / ۲۱۷

تصرفاته في حصته بالبيع أو الهبة أو نحوهما في المسألة ( ٦٥٦ ) و ( ٦٥٨ ) .

مسألة ٦٥٢ : الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة

باقية ، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة كلها أو بعضها بعروض الخسران فيما بعد إلى

أن تستقر ، والاستقرار يحصل بانتهاء أمد المضاربة أو حصول الفسخ ولو من غير

إنضاض ولا قسمة ، وهل تكون قسمة تمام الربح والمال بينهما فسخاً فيحصل بها

الاستقرار ؟ المختار ذلك .

مسألة ٦٥٣ : كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف ، فلو تلف

بعض المال الدائر في التجارة بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها وربح بعضه يجبر

تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال ، فإذا زاد عنه

شيء يكون بينهما .

مسألة ٦٥٤ : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح

جابراً للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه صح الشرط .

مسألة ٦٥٥ : إذا ضاربه على خمسمائة دينار مثلاً فدفعها إليه وعامل بها وفي

أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة كانتا مضاربتين فلا تجبر خسارة

إحداهما بربح الأخرى ، نعم لو ضاربه على ألف دينار مثلاً فدفع إليه خمسمائة أولاً

فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من

التجارتين بربح الأخرى .

مسألة ٦٥٦ : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته فإن رضي

الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض لم يجبر عليها إلا إذا طلب الأول الفسخ .

مسألة ٦٥٧ : إذا اقتسما الربح ثم عرض الخسران على رأس المال فإن حصل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 216 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)