تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

کتاب المضاربة / ٢٢٣

مسألة ٦٨٠ : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن علم بوجوده فيما تركه

بعينه فلا إشكال ، وإن علم بوجوده فيه من غير تعيين - بأن كان ما تركه مشتملاً

على مال نفسه ومال المضاربة أو كان عنده أيضاً ودائع أو بضائع لأناس آخرين

واشتبه أعيانها بعضها مع بعض - يعمل بما هو العلاج في نظائره من اشتباه أموال

ملاك متعددين بعضها مع بعض ، وهل هو بإيقاع المصالحة أو بإعمال القرعة أو

بإيقاع الأولى فإن لم يتيسر فبإعمال الثانية ؟ وجوه أصحها الأخير .

نعم لو علم المال جنساً وقدراً وقد امتزج بمال العامل على نحو تحصل به الشركة

يكون المجموع مشتركاً بين رب المال وورثة الميت فيقاسمانه بالنسبة .

مسألة ٦٨١ : إذا مات العامل وعلم بعدم بقاء مال المضاربة في تركته واحتمل أنه

قد ردّه إلى مالكه أو تلف بتقصير منه أو بغيره لم يحكم عليه بالضمان ويكون الجميع

لورثته بلا تعلق حق للمالك بها ، وكذا لو احتمل بقاؤه فيها ولم يثبت ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 222 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)