کتاب المضاربة / ٢٢١
فسخ المضاربة أو بعده ، بل يسمع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده
إلا إذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه .
مسألة ٦٧٠ : لو اختلفا في الربح ولم يكن بيئة قدم قول العامل ، سواء اختلفا في
أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل : ( ربحت كذا لكن
خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح ) .
مسألة ٦٧١ : إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه .
مسألة ٦٧٢ : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : ( اشتريتها لنفسي )
وقال المالك : ( اشتريتها للمضاربة ) ، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها
للمضاربة وقال صاحب المال : بل اشتريتها لنفسك ) قدم قول العامل بيمينه .
مسألة ٦٧٣ : إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك القرض ليحق له المطالبة
بالعوض وادعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه قدم قول العامل
بيمينه ، ويكون التلف والخسارة على المالك .
مسألة ٦٧٤ : إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على أجرة مثل عمله
فادعى المالك المضاربة الفاسدة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له
بتمامه ، وادعى العامل القرض ليكون له الربح فالقول قول المالك بيمينه ، وبعده
يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل .
مسألة ٦٧٥ : إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة - وهي دفع المال
إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك - فلا يستحق العامل شيئاً عليه ، وادعى
العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح قدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي
المضاربة ، فلا يكون للعامل شيء ويكون تمام الربح - لو كان - للمالك ، ولو لم يكن
ربح أصلاً فلا ثمرة في هذا النزاع .
