تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

کتاب المضاربة / ٢٢١

فسخ المضاربة أو بعده ، بل يسمع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده

إلا إذا كان بقاء المال في يده بعد الفسخ على وجه مضمون عليه .

مسألة ٦٧٠ : لو اختلفا في الربح ولم يكن بيئة قدم قول العامل ، سواء اختلفا في

أصل حصوله أو في مقداره ، بل وكذا الحال فيما إذا قال العامل : ( ربحت كذا لكن

خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح ) .

مسألة ٦٧١ : إذا ادعى العامل رد المال إلى المالك وأنكره قدم قول المالك بيمينه .

مسألة ٦٧٢ : إذا اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح فقال : ( اشتريتها لنفسي )

وقال المالك : ( اشتريتها للمضاربة ) ، أو ظهر خسران فادعى العامل أنه اشتراها

للمضاربة وقال صاحب المال : بل اشتريتها لنفسك ) قدم قول العامل بيمينه .

مسألة ٦٧٣ : إذا حصل تلف أو خسارة فادعى المالك القرض ليحق له المطالبة

بالعوض وادعى العامل المضاربة ليدفع التلف والخسارة عن نفسه قدم قول العامل

بيمينه ، ويكون التلف والخسارة على المالك .

مسألة ٦٧٤ : إذا حصل ربح بما يزيد حصة العامل منه على أجرة مثل عمله

فادعى المالك المضاربة الفاسدة لئلا يكون عليه غير أجرة المثل ويكون الربح له

بتمامه ، وادعى العامل القرض ليكون له الربح فالقول قول المالك بيمينه ، وبعده

يحكم بكون الربح للمالك وثبوت أجرة المثل للعامل .

مسألة ٦٧٥ : إذا ادعى المالك أنه أعطاه المال بعنوان البضاعة - وهي دفع المال

إلى الغير للتجارة مع كون تمام الربح للمالك - فلا يستحق العامل شيئاً عليه ، وادعى

العامل المضاربة لتكون له حصة من الربح قدم قول المالك بيمينه فيحلف على نفي

المضاربة ، فلا يكون للعامل شيء ويكون تمام الربح - لو كان - للمالك ، ولو لم يكن

ربح أصلاً فلا ثمرة في هذا النزاع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 220 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)