تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

كتاب المضاربة

المضاربة هي : عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل

به على أن يكون الربح بينهما .

مسألة ٦١٧ : يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل ، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده

عرفاً كقوله : ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه ، وتجرى المعاطاة

والفضولية في المضاربة ، فتصح بالمعاطاة ، وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو

العامل نصح بإجازتهما .

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار والرشد في كل من المالك والعامل .

وأما عدم الحجر من فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم

المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها .

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 206 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)