كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ٢٠١
الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم
كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصته كان له أيضاً ما يليه بما يكمل تمامها ، ثم يخرج
إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم يخرج
أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ،
ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة .
وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران
لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني
له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له
ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث
والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها .
مسألة ٦٠٧ : ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنما تكون الكيفية تابعة المواضعة
القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للأمر
إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو
ورق أو خشب أو غير ذلك .
مسألة ٦٠٨ : إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة - في مورد
الحاجة إليها - فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه
نعم في قسمة الرد تتوقف على المصالحة أو نحوها كما مر .
مسألة ٦٠٩ : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، إما
بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، وإما بحسب الأجزاء
بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلاً ، لم يلزم على شريكه القبول
