تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

كتاب الشركة - القسمة وأحكامها / ٢٠١

الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم

كان له ذلك فإن لم يكن تمام حصته كان له أيضاً ما يليه بما يكمل تمامها ، ثم يخرج

إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم يخرج

أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ،

ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة .

وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران

لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني

له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له

ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث

والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها .

مسألة ٦٠٧ : ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنما تكون الكيفية تابعة المواضعة

القاسم والمتقاسمين بإناطة التعيين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية فيه مفوضاً للأمر

إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو

ورق أو خشب أو غير ذلك .

مسألة ٦٠٨ : إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة - في مورد

الحاجة إليها - فقد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلاً عن إنشائه

نعم في قسمة الرد تتوقف على المصالحة أو نحوها كما مر .

مسألة ٦٠٩ : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، إما

بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلاً ، وإما بحسب الأجزاء

بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلاً ، لم يلزم على شريكه القبول

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 200 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)