تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢

٢٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

ولم يجبر إذا امتنع ، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم ، فيجوز لكل منهما الرجوع

هذا في شركة الأعيان ، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضاً

غير لازمة ، نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع والجدال يجبر

الممتنع وتلزم .

مسألة ٦١٠ : القسمة في الأعيان إذا وقعت وتمنت لزمت وليس لأحد من الشركاء

إبطالها وفسخها ، بل ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي ، لعدم مشروعية الإقالة فيها .

مسألة ٦١١ : لا تشرع القسمة في الديون المشتركة ، فإذا كان لزيد وعمرو معاً ديون

على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فقسماها سهمين

متعادلين وجعلا ما على الحاضر مثلاً لأحدهما وما على البادي للآخر لم تفرز بل تبقى

على إشاعتها ، فكل ما حصل كل منهما يكون لهما وكل ما يبقى على الناس يكون

بينهما ، ولو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته - بأن قصد كل من الدائن

والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء الحصته من الدين المشترك - ففي تعينه له وبقاء

حصة الشريك في ذمة المديون إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .

مسألة ٦١٢ : لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها

وأنكر الآخر لا تسمع دعواه إلا بالبيئة ، فإن أقيمت على دعواه انتقضت القسمة

وأعيدت من جديد ، وإن لم تكن بيئة كان له إحلاف الشريك .

مسألة ٦١٣ : إذا اشترط أحد الشريكين على الآخر في عقد لازم عدم القسمة إلى

أجل بعينه لم تجب الإجابة عليه إلى القسمة حينئذ إلى أن ينتهي الأجل .

مسألة ٦١٤ : إذا قسم الشريكان فصار في حصة هذا بيت وفي حصة الآخر بيت

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 201 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)