تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

کتاب المساقاة / ١٦٧

زائداً على الحصة من الثمرة ، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلاً أو بعضاً

أو تلفها بعد الظهور كذلك ، أو أنه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون

البعض ، أو أنه لا ينقص منه شيء على كل حال فيستحقه المشروط له بتمامه ؟

وجوه والصحيح هو الوجه الأخير ، إلا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه

إلى غيره

مسألة ٥٢٦ : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ،

ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ،

ويجوز تعددهما معاً .

مسألة ٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما

معاً .

مسألة ٥٢٨ : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور

الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .

مسألة ٥٢٩ : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام

الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه

الصورة مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع

للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .

مسألة ٥٣٠ : عقد المساقاة لازم ، لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي ، أو

الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن

العقد ، أو بعروض مانع موجب للبطلان .

نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 166 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 167 | السيد علي الحسيني السيستاني