کتاب المساقاة / ١٦٧
زائداً على الحصة من الثمرة ، وهل يسقط المشروط مع عدم ظهور الثمرة كلاً أو بعضاً
أو تلفها بعد الظهور كذلك ، أو أنه يقسط بالنسبة إذا ظهر أو سلم البعض دون
البعض ، أو أنه لا ينقص منه شيء على كل حال فيستحقه المشروط له بتمامه ؟
وجوه والصحيح هو الوجه الأخير ، إلا مع اقتضاء الشرط خلافه ولو لانصراف إطلاقه
إلى غيره
مسألة ٥٢٦ : يجوز تعدد المالك واتحاد العامل فيساقي الشريكان عاملاً واحداً ،
ويجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلاً والنصف الآخر لهما ،
ويجوز تعددهما معاً .
مسألة ٥٢٧ : خراج الأرض على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما
معاً .
مسألة ٥٢٨ : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور
الثمرة ، وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد .
مسألة ٥٢٩ : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ومع ذلك يكون تمام
الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالأجرة حيث أنه أقدم على العمل في هذه
الصورة مجاناً ، وأما إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع
للعامل أجرة مثل ما عمله حسب المتعارف .
مسألة ٥٣٠ : عقد المساقاة لازم ، لا يبطل ولا ينفسخ إلا بالتقايل والتراضي ، أو
الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن
العقد ، أو بعروض مانع موجب للبطلان .
نعم إذا أذن شخص لآخر في رعاية أشجاره وإصلاح شؤونها على أن يكون
