كتاب المساقاة
المساقاة هي : اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها
إلى مدة معينة بحصة من حاصلها .
مسألة ٥٢١ : يشترط في المساقاة أمور :
الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو
فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .
الثاني : أن يكون المالك والفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو
تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه الفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه
في أمواله التي حجر عليها .
الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون
تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .
الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما .
