تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

كتاب المساقاة

المساقاة هي : اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار ونحوها وإصلاح شؤونها

إلى مدة معينة بحصة من حاصلها .

مسألة ٥٢١ : يشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب والقبول ، ويكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو

فعل أو نحوهما ، ولا تعتبر فيهما العربية ولا الماضوية .

الثاني : أن يكون المالك والفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو

تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه الفلس إذا لم تستلزم المساقاة تصرفه

في أمواله التي حجر عليها .

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً ومنفعة أو منفعة فقط أو يكون

تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية .

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 164 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)