تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦

١٦٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ

الشروع وإما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً ، فلو كانت أقل من هذا

المقدار بطلت المساقاة .

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل ، وأن يكون محدداً بأحد

الكسور كالنصف والثلث ، ولا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما

تقدم نظيره في المزارعة ، وإن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك

والباقي للفلاح بطلت المساقاة .

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور وما على العامل من الأعمال ، ويكفي

الانصراف - إذا كان - قرينة على التعيين .

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة ، أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي

عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من الآفات ونحو

ذلك ، وأما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل وإن احتيج إلى عمل من نحو آخر

كاقتطاف الثمرة وحراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال

فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ٥٢٢ : تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة كالبطيخ والخيار .

مسألة ٥٢٣ : تصح المساقاة في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من

ورق أو ورد ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه .

مسألة ٥٢٤ : يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص

رطوبة الأرض إذا احتاجت إلى أعمال أخرى مما تقدم بيانها في الشرط الثامن .

مسألة ٥٢٥ : يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة أو غيرهما للعامل أو المالك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 165 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)