۱۷۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
تمام الثمرة للمالك ، وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب إذا كان جاهلاً بالحال
إلا إذا كان مدعياً عدم الغصبية وأن الأصول للمساقي وقد أخذ المدعي الثمرة منه
ظلماً .
مسألة ٥٣٩ : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ
للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار
حصته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض إلا مع ثبوت يده على تمام
الثمرة .
مسألة ٥٤٠ : تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما
حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط .
مسألة ٥٤١ : إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه
فالقول قول منكره بيمينه ولو اختلفا في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة
بیمینه .
مسألة ٥٤٢ : لو اختلف العامل والمالك في مقدار حصة العامل فالقول قول المالك
المنكر للزيادة بيمينه ، وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة ، وأما إذا اختلفا في مقدار
الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل بيمينه
وكذا لو ادعى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط
منه .
مسألة ٥٤٣ : تقديم قول المالك أو العامل بيمينه في الموارد المتقدمة منوط بعدم
مخالفته للظاهر ، مثلاً لو اختلفا في مقدار حصة العامل فادعى المالك قلتها بمقدار
لا يجعل عادة لعامل المساقاة كواحد في الألف وادعى العامل الزيادة عليه بالمقدار
