١١٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له
الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد
فإن لم يمكن - ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك - كان له الأرش ، وأما الشفيع
الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته
بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه . عن البائع .
مسألة ٣٦٧ : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع كان له أخذ
الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له
مطالبة البائع بالأرش ، بل له إعلام المشتري بالحال ، ويتخير بين رد العين المعيبة إليه
وبين مطالبته بالأرش .
