تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

١١٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

فإذا أخذ الشفيع بالشفعة فإن كان عالماً به فلا شيء له وإن كان جاهلاً كان له

الخيار في الرد وليس له اختيار الأرش ، وإذا كان المشتري جاهلاً كان له الرد

فإن لم يمكن - ولو لأخذ الشريك بالشفعة قبل ذلك - كان له الأرش ، وأما الشفيع

الجاهل بالعيب حين أخذه بالشفعة فيتخير بين الرد إلى المشتري وبين مطالبته

بالأرش حتى وإن كان قد أسقطه . عن البائع .

مسألة ٣٦٧ : إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع كان له أخذ

الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع ، وإذا اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له

مطالبة البائع بالأرش ، بل له إعلام المشتري بالحال ، ويتخير بين رد العين المعيبة إليه

وبين مطالبته بالأرش .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 113 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 114 | السيد علي الحسيني السيستاني