تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧

كتاب الطهارة - تجاوز الدم عن العشرة وجملة من أحكام العادة / ٩٧

وأما في الحالة الثانية : فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها في العدد ، ويعتبر فيمن

تقتدي بها أمران :

الأول : عدم العلم بمخالفتها معها في مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت

قريبة من سن اليأس مثلاً .

الثاني : عدم العلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر

نسائها .

وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها كانت مخيرة في كل شهر في التحيض فيما بين

الثلاثة إلى العشرة ، ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن بأنه لا يناسبها ، والأحوط

استحباباً اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها .

وأما المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع إلى بعض نسائها فإن لم يمكن رجعت إلى

العدد على النحو المتقدم ، هذا إذا لم تكن ذات عادة أصلاً ، وأما إذا كانت ذات عادة

ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة ) لا ينقص عنه كأن لم تكن ترى الدم

أقل من خمسة أيام ، أو كان لها عدد ( دون العشرة ) لا تزيد عليه كأن لم تكن ترى الدم

أكثر من ثمانية أيام ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلة وكثرة ) كأن لم تكن ترى

الدم أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط الثلاثة في

مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة .

مسألة ٢٢٣ : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم ثلاثة

أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً ، وأما إذا تجاوزها فحكمها في ذلك

كله حكم المبتدئة المتقدم في المسألة السابقة ، ولكنها تمتاز عنها في موردين :

١. ما إذا كان العدد الذي يقتضيه أحد الضوابط الثلاثة المتقدمة أقل من المقدار

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 96 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)