تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦

٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

بحيضية الواجد منضماً كما إذا كانت عادتها ثلاثة مثلا ثم انقطع الدم ، ثم عاد

بصفات الحيض ثم رأت الدم الأصفر فتجاوز العشرة فإن الظاهر في مثله جعل الدم

الواجد للصفات مع ما في العادة حيضاً ، وأما النقاء المتخلل بين الدمين فالأحوط

لزوماً أن تجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض .

مسألة ٢٢٢ : المبتدئة وهي : المرأة التي ترى الدم لأول مرة ، والمضطربة وهي : التي

تكررت رؤيتها للدم ولم تستقر لها عادة ، إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة فله حالتان :

الأولى : أن يكون واجداً للتمييز بأن يكون الدم المستمر بعضه بصفة الحيض

وبعضه بصفة الاستحاضة .

والثانية : أن يكون فاقداً له بأن يكون ذا لون واحد وإن اختلفت مراتبه كما إذا

كان الكل بصفة دم الحيض ولكن بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان الجميع بصفة دم

الاستحاضة . - أي أصفر - مع اختلاف درجات الصفرة .

ففي الحالة الأولى : تجعل الدم الفاقد لصفة الحيض استحاضة كما تجعل الدم

الواجد لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك محذور عدم فصل أقل الطهر - أي عشرة

أيام - بين حيضتين مستقلتين وإلا جعلت الثاني استحاضة أيضاً ، هذا إذا لم يكن

الواجد أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من العشرة ، وأما مع كونه أقل أو أكثر فلا بد في

تعيين عدد أيام الحيض من الرجوع إلى أحد الطريقين الآتيين في الحالة الثانية

بتكميل العدد إذا كان أقل من ثلاثة بضم بعض أيام الدم الفاقد لصفة الحيض

وتنقيصه إذا كان أكثر من العشرة بحذف بعض أيام الدم الواجد لصفة الحيض

ولا يحكم بحيضية الزائد على العدد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 95 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)