تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

كتاب الطهارة - تجاوز الدم عن العشرة وجملة من أحكام العادة / ٩٥

أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله ، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم .

وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على

التحيض إلى حين الانقطاع ، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال

المستحاضة ، ومع التردد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله

فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) ثم تغتسل

من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة

ما لم يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، وإلا

عملت حسب علمها كما مر آنفاً .

ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم

- كما هو محل الكلام - ولا يشمل من استحاضت قبل أيام عادتها واستمر بها الدم

حتى تجاوز العادة ، فإنه لا يشرع لها الاستظهار ، بل أن عليها أن تعمل عمل

المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .

الفصل السابع

حكم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلقة بالعادة

مسألة ٢٢١ : قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة

وغيرها ، وأما إذا تجاوز العشرة قليلاً كان أو كثيراً وكانت المرأة ذات عادة وقتية

وعددية جعلت ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات ، والزائد عليها استحاضة

وإن كان واجداً لها ، سواء أمكن جعل الواجد أيضاً حيضاً - منضماً أو مستقلاً - أم

لم يمكن ، هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين - كما هو مفروض الكلام - وإلا فربما يحكم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 94 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 95 | السيد علي الحسيني السيستاني