كتاب الطهارة - تجاوز الدم عن العشرة وجملة من أحكام العادة / ٩٥
أن يحصل لها العلم بالنقاء قبله ، وإن شكت فيه أعادت الاستبراء كما تقدم .
وإذا كان بعد انقضاء العادة فإن علمت انقطاع الدم قبل العشرة بقيت على
التحيض إلى حين الانقطاع ، وإن علمت تجاوزه عنها اغتسلت وأتت بأعمال
المستحاضة ، ومع التردد بين الأمرين بأن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله
فالأحوط الأولى أن تستظهر بيوم والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة ) ثم تغتسل
من الحيض وتعمل عمل المستحاضة ، ولها أن تستظهر أزيد من يوم إلى تمام العشرة
ما لم يظهر لها حال الدم ، وأنه ينقطع على العشرة أو يستمر إلى ما بعد العشرة ، وإلا
عملت حسب علمها كما مر آنفاً .
ثم إن ما ذكر من الاستظهار لذي العادة يختص بالحائض التي تمادى بها الدم
- كما هو محل الكلام - ولا يشمل من استحاضت قبل أيام عادتها واستمر بها الدم
حتى تجاوز العادة ، فإنه لا يشرع لها الاستظهار ، بل أن عليها أن تعمل عمل
المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .
الفصل السابع
حكم تجاوز الدم عن العشرة وبعض المسائل المتعلقة بالعادة
مسألة ٢٢١ : قد عرفت حكم الدم المستمر إذا انقطع على العشرة في ذات العادة
وغيرها ، وأما إذا تجاوز العشرة قليلاً كان أو كثيراً وكانت المرأة ذات عادة وقتية
وعددية جعلت ما في العادة حيضاً وإن كان فاقداً للصفات ، والزائد عليها استحاضة
وإن كان واجداً لها ، سواء أمكن جعل الواجد أيضاً حيضاً - منضماً أو مستقلاً - أم
لم يمكن ، هذا إذا لم يتخلل نقاء في البين - كما هو مفروض الكلام - وإلا فربما يحكم
