٥٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مدرسة أو جسر أو نحو ذلك ، لا يقصد الحصول على الربح والجائزة ، وهذا لا بأس به .
ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرف فيها مع الاستئذان
في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كانت الشركة حكومية في بلد إسلامي ، وإلا
فلا حاجة إلى إذنه .
الثالث : أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة ، بحيث تضمن له عوضه
ويكون له أخذه بعد ستة أشهر مثلاً ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة
اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، وهذه المعاملة
محرمة ، لأنها من القرض الربوي .
والحمد لله رب العالمين
