٥١٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
( ۲۱ )
أحكام تحديد النسل
مسألة ٧٠ : يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط
أن لا يلحق بها ضرراً بليغاً ، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم يناف شيئاً
من حقوقه الشرعية .
مسألة ٧١ : يجوز للمرأة استعمال اللولب المانع من الحمل ونحوه من الموانع
بالشرط المتقدم ، ولكن إذا توقف وضعه في الرحم على أن يباشر ذلك غير الزوج
كالطبيبة وتنظر أو تلمس من دون حائل ما يحرم كشفه لها اختياراً كالعورة لزم
الاقتصار في ذلك على مورد الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها
في حرج شديد لا يتحمل عادة ولم يكن يتيسر لها المنع منه ببعض طرقه الأخرى أو
كانت ضررية أو حرجية عليها كذلك .
هذا إذا لم يثبت لها أن استعمال اللولب يستتبع تلف البويضة بعد تخصيبها ، وإلا
فالأحوط لزوماً الاجتناب عنه مطلقاً .
مسألة ٧٢ : يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لغلق القناة التناسلية ( النفير ) وإن
كان يؤدي إلى قطع نسلها بحيث لا تحمل أبداً ، ولكن إذا توقف ذلك على كشف ما يحرم
كشفه من بدنها للنظر إليه أو للمسه من غير حائل لم يجزلها الكشف إلا في حال الضرورة
حسب ما مر في المسألة السابقة ، ولا يجوز للمرأة أن تجري عملية جراحية لقطع الرحم أو
نزع المبيضين ونحو ذلك مما يؤدي إلى قطع نسلها ولكن يستلزم ضرراً بليغاً بها إلا إذا
اقتضته ضرورة مرضية ، ونظير هذا الكلام كله يجري في الرجل أيضاً .
مسألة ٧٣ : لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بويضة مخصبة بالحوين إلا فيما إذا
