تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠

٥١٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو

جنون وإلا لم يجز مطلقاً ، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء

الجزء المقطوع .

مسألة ٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض

عليه .

مسألة ٦٤ : يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك

الحال لإلحاقه بيدن المسلم وتترتب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن

المسلم الصيرورته جزءاً منه ، ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان - كقلبه - بيدن

المسلم وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويُصبح بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه

جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحكامه .

( ۲۰ )

أحكام التلقيح الصناعي

مسألة ٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج سواء أكانت ذات زوج أم لا .

ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره .

مسألة ٦٦ : لو تم تلقيح المرأة بمني غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث

ذلك اشتباهاً - كما لو أريد تلقيحها بمني زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في

انتسابه إلى صاحب المني ، فإنه نظير الوطء بشبهة .

وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً وثبوت جميع

أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زني

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 509 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 510 | السيد علي الحسيني السيستاني