٥١٠ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
لديه كلية أُخرى سليمة - فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصراً لصغر أو
جنون وإلا لم يجز مطلقاً ، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة يجوز أخذ المال بازاء
الجزء المقطوع .
مسألة ٦٣ : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض
عليه .
مسألة ٦٤ : يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك
الحال لإلحاقه بيدن المسلم وتترتب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن
المسلم الصيرورته جزءاً منه ، ويجوز أيضاً إلحاق بعض أعضاء الحيوان - كقلبه - بيدن
المسلم وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير ويُصبح بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه
جزءاً من بدن المسلم وتلحقه أحكامه .
( ۲۰ )
أحكام التلقيح الصناعي
مسألة ٦٥ : لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج سواء أكانت ذات زوج أم لا .
ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا ، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره .
مسألة ٦٦ : لو تم تلقيح المرأة بمني غير الزوج فحملت منه ثم ولدت ، فإن حدث
ذلك اشتباهاً - كما لو أريد تلقيحها بمني زوجها فاشتبه بغيره - فلا إشكال في
انتسابه إلى صاحب المني ، فإنه نظير الوطء بشبهة .
وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضاً وثبوت جميع
أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زني
