كتاب الطهارة - أحكام الخلوة - الاستبراء / ٤٩
مسألة ٦٥ : لا استبراء للنساء ، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له
الوضوء ، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلاً وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثم تغسله ..
مسألة ٦٦ : إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بني على عدمه وإن كان من
عادته فعله ، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها وإن كان ظاناً
بالخروج .
مسألة ٦٧ : إذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح
بني على الصحة .
مسألة ٦٨ : لو علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه الجزء من البول بني على
طهارته وإن كان لم يستبرئ ، إلا إذا شك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو
مركب منه ومن البول ؟ .
