بيع السندات / ٤٨٧
مسألة ١٧ : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها ، نعم إذا كانت معاملات الشركة
المساهمة محرمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها
والاشتراك في تلك المعاملات .
( ۷ )
بيع السندات
السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة
معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة
وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولى البنوك عملية
البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة .
مسألة ١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :
1. أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً
في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع
اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض ، وهذا رباً محترم .
٢. أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة
وتسعين ديناراً نقداً ، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكن صحته بيعاً
محل إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، فالنتيجة : أنه لا يمكن تصحيح بيع
السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها .
مسألة ١٩ : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ
العمولة على ذلك .
