تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧

بيع السندات / ٤٨٧

مسألة ١٧ : يصح بيع هذه الأسهم وشراؤها ، نعم إذا كانت معاملات الشركة

المساهمة محرمة - كما لو كانت تتاجر بالخمور أو تتعامل بالربا - لم يجز شراء أسهمها

والاشتراك في تلك المعاملات .

( ۷ )

بيع السندات

السندات : صكوك تصدرها جهات مخولة قانوناً بقيمة اسمية معينة مؤجلة إلى مدة

معلومة ، وتبيعها بالأقل منها ، مثلاً يبيع السند الذي قيمته الاسمية مائة دينار بخمسة

وتسعين ديناراً نقداً على أن يؤدي المائة بعد سنة مثلاً ، وقد تتولى البنوك عملية

البيع ، وتأخذ على ذلك عمولة معينة .

مسألة ١٨ : هذه المعاملة يمكن أن تقع على نحوين :

1. أن تقترض الجهة التي تصدر السند ممن يشتريه مبلغ خمسة وتسعين ديناراً

في المثال المذكور - وتدفع إليه مائة دينار في نهاية المدة المحددة وفاء لدينه مع

اعتبار الخمسة دنانير الزائدة فائدة على القرض ، وهذا رباً محترم .

٢. أن تبيع الجهة التي تصدر السند مائة دينار مؤجلة الدفع إلى سنة مثلاً بخمسة

وتسعين ديناراً نقداً ، وهذا وإن لم يكن قرضاً ربوياً على التحقيق ، ولكن صحته بيعاً

محل إشكال والأحوط لزوماً الاجتناب عنه ، فالنتيجة : أنه لا يمكن تصحيح بيع

السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها .

مسألة ١٩ : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ

العمولة على ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 486 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)