٤٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
قبل ذلك لم يخرج من تركته شيء إلا بوصية منه ، ويصح عقد الكفالة بإيجاب من
الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من
المكفول له بكل ما يدل على رضاه بذلك .
مسألة ١٤ : يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معينة من المقاول المتعهد لإنجاز المشروع
إزاء كفالته وتعهده ، ويمكن تخريج ذلك من باب الجعالة بأن يعين المقاول العمولة
المطلوبة جعلاً للبنك على قيامه بعمل الكفالة فيحل له أخذها حينئذ .
مسألة ١٥ : إذا تخلف المقاول عن إنجاز المشروع في المدة المقررة ، وامتنع عن دفع
المبالغ المطلوبة إلى المتعهد له صاحب المشروع ) فقام البنك بدفعها إليه ، فهل يحق
للبنك الرجوع بها على المقاول أم لا ؟ الظاهر أنه يحق له ذلك ، لأن تعهد البنك وكفالته
كان بطلب من المقاول ، فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده ، فيحق له أن
يرجع إليه ويطالبه به .
( ٦ )
بيع السهام
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم التي تمتلكها ، ويقوم البنك
بدور الوسيط في عملية بيعها وتصريفها إزاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه وبين الشركة .
مسألة ١٦ : تجوز هذه المعاملة مع البنك ، فإنها - في الحقيقة - لا تخلو من دخولها
إما في الإجارة ، بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور إزاء أجرة معينة .
وإما في الجعالة على ذلك ، وعلى كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة ، ويستحق البنك
الأجرة أو الجعل إزاء قيامه بالعمل المذكور .
