تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨

٤٦٨ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

الجرح والقتل وكذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو

كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنه لا يجوز شيء من ذلك ، وإذا أدى الضرب إلى ذلك

- خطأ أو عمداً - ضمن الأمر والناهي لذلك ، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية

إن كان عمداً والخطائية إن كان خطأ .

نعم يجوز للإمام ( عليه السلام ) ونائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل

مفسدة أهم من جرحه أو قتله ، وحينئذ لا ضمان عليه .

الفصل الرابع

في سائر أحكامهما

مسألة ١٢٧٤ : يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف

بالنسبة إلى أهله ، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات ، كالصلاة وأجزائها

وشرائطها ، بأن لا يأتوا بها على وجهها لعدم صحة القراءة والأذكار الواجبة أو

لا يتوضأوا وضوءاً صحيحاً أو لا يظهروا أبدانهم ولباسهم من النجاسة على الوجه

الصحيح أمرهم بالمعروف على الترتيب المتقدم حتى يأتوا بها على وجهها .

وكذا الحال في بقية الواجبات وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة

والنميمة والعدوان من بعضهم على بعض أو على غيرهم أو غير ذلك من المحرمات

فإنه يجب أن ينهاهم عن المنكر حتى ينتهوا عن المعصية ، ولكن في جواز الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر بالنسبة إلى الأبوين بغير القول اللين وما يجري مجراه من

المراتب المتقدمة نظر وإشكال فلا يترك الاحتياط في ذلك .

مسألة ١٢٧٥ : إذا صدرت المعصية من شخص من باب الاتفاق وعلم أنه غير

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 467 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)