تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥

شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ٤٦٥

الثاني : احتمال ائتمار المأمور بالمعروف بالأمر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي

فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم أنه لا يبالي بالأمر أو النهي ولا يكترث بهما فالمشهور بين

الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه لا يجب عليه شيء تجاهه ، ولكن لا يترك

الاحتياط بإظهار الكراهة فعلاً أو قولاً لتركه المعروف أو ارتكابه المنكر ولو مع عدم

احتمال الارتداع به .

الثالث : أن يكون تارك المعروف أو فاعل المنكر بصدد الاستمرار في ترك المعروف

وارتكاب المنكر ، فإذا كانت أمارة على ارتداع العاصي عن عصيانه لم يجب شيء ، بل

لا يجب بمجرد احتمال ذلك احتمالاً معتداً به ، فمن ترك واجباً أو فعل حراماً واحتمل

كونه منصرفاً عنه أو نادماً عليه لم يجب شيء تجاهه ، ولو عرف من الشخص عزمه

على ارتكاب المنكر أو ترك المعروف ولو لمرة واحدة وجب أمره أو نهيه قبل ذلك .

الرابع : أن يكون المعروف والمنكر منجزاً في حق الفاعل ، فإن كان معذوراً في فعله

المنكر أو تركه المعروف لاعتقاد أن ما فعله مباح وليس بحرام أو أن ما تركه ليس

بواجب وكان معذوراً في ذلك للاشتباه في الموضوع أو الحكم اجتهاداً أو تقليداً

لم يجب شيء تجاهه ، وكذا إذا لم يكن معذوراً في فعله وذلك في بعض الموارد كما إذا

عجز عن الجمع بين امتثال تكليفين بسوء اختياره وصرف قدرته في امتثال الأهم

منهما فإنه لا يكون معذوراً في ترك المهم وإن كانت وظيفته عقلاً الإتيان بالأهم

انتخاباً لأخف القبيحين بل والمحرمين .

هذا ولو كان المنكر مما لا يرضى الشارع بوجوده مطلقاً كالإفساد في الأرض وقتل

النفس المحترمة ونحو ذلك فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً عما

إذا كان جاهلاً بالموضوع أو بالحكم .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 464 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 465 | السيد علي الحسيني السيستاني