كتاب الزكاة - زكاة مال التجارة / ٤٠٥
والاسترباح ، فيجب على الأحوط أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( ٢٥ ٪ ) .
مسألة ١١٣٣ : يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط
العامة المتقدمة - أمور :
1. النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم .
مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .
. بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به الفنية أو الصرف في
المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .
. أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة أثناء
السنة لم تجب فيه الزكاة .
