تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥

كتاب الزكاة - زكاة مال التجارة / ٤٠٥

والاسترباح ، فيجب على الأحوط أداء زكاته ، وهي ربع العشر ( ٢٥ ٪ ) .

مسألة ١١٣٣ : يشترط في وجوب الزكاة في مال التجارة - مضافاً إلى الشرائط

العامة المتقدمة - أمور :

1. النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم .

مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح .

. بقاء قصد الاسترباح طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به الفنية أو الصرف في

المؤونة مثلاً في الأثناء لم تجب فيه الزكاة .

. أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول ، فلو طلب بنقيصة أثناء

السنة لم تجب فيه الزكاة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 404 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)