تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

٤٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١١٢٩ : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف

في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ

نصيبه حده .

مسألة ١١٣٠ : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود

والرديء عن الرديء ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزوماً .

مسألة ١١٣١ : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى

تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء ، حتى إذا علم زمان

التعلق وشك في زمان البيع .

وإذا كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع

بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، وإلا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل

زمان البيع .

مسألة ۱۱۳۲ : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم بمعنى تخمين

كمية الحاصل ، بل يجوز ذلك للمالك نفسه ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو

الرجوعه إليهم ، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن

ما لم ينكشف الخلاف ، وإن انكشف لم يجب دفع زكاة الزائد إن كان الخرص زائداً

ويجب دفع الباقي إن كان ناقصاً .

المبحث الرابع

زكاة مال التجارة

وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 403 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 404 | السيد علي الحسيني السيستاني