٤٠٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١١٢٩ : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف
في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ
نصيبه حده .
مسألة ١١٣٠ : إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود
والرديء عن الرديء ، ولا يجوز دفع الرديء عن الجيد على الأحوط لزوماً .
مسألة ١١٣١ : إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى
تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء ، حتى إذا علم زمان
التعلق وشك في زمان البيع .
وإذا كان الشاك هو المشتري ، فإن علم بأداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع
بعد التعلق لم يجب عليه إخراجها ، وإلا وجب عليه حتى إذا علم زمان التعلق وجهل
زمان البيع .
مسألة ۱۱۳۲ : يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم بمعنى تخمين
كمية الحاصل ، بل يجوز ذلك للمالك نفسه ، إما لكونه بنفسه من أهل الخبرة أو
الرجوعه إليهم ، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن
ما لم ينكشف الخلاف ، وإن انكشف لم يجب دفع زكاة الزائد إن كان الخرص زائداً
ويجب دفع الباقي إن كان ناقصاً .
المبحث الرابع
زكاة مال التجارة
وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصداً به الاكتساب
