تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

٤٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١١٢٠ : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر ( ١٠ ٪ ) إذا سقي بماء

النهر أو بالمطر أو بمص العروق الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى

علاج ، ونصف العشر ( ٥ ) إذا سقي بالدلاء والمضخة والدوالي ونحو ذلك من

العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه

ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً - حتى لو

كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر - يوزع الواجب فيخرج ثلاثة أرباع العشر ( ٧٩٥ % ) .

وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط استحباباً الأكثر .

مسألة ۱۱۲۱ : المدار في التفصيل المتقدم في التمر والعنب على الثمر لا على

الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يمص ماء النزيز

بعروقه أو يسقى السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه

نصف العشر .

مسألة ۱۱۲۲ : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه ، إلا

إذا كثرت بحيث يستغنى عن السقي بعلاج فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث

توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع كما تقدم .

مسألة ۱۱۲۳ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي - مثلاً - عبثاً أو لغرض فسقى به

آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً

أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر

أو زاد فسق به غيره فالواجب هو نصف العشر .

مسألة ١١٢٤ : ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك .

مسألة ١١٢٥ : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 401 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)