٤٠٢ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١١٢٠ : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات العشر ( ١٠ ٪ ) إذا سقي بماء
النهر أو بالمطر أو بمص العروق الماء من الأرض ونحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى
علاج ، ونصف العشر ( ٥ ) إذا سقي بالدلاء والمضخة والدوالي ونحو ذلك من
العلاجات ، وإذا سقي بالأمرين فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه
ولا يعتد بالآخر فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً - حتى لو
كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر - يوزع الواجب فيخرج ثلاثة أرباع العشر ( ٧٩٥ % ) .
وإذا شك في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقل ، والأحوط استحباباً الأكثر .
مسألة ۱۱۲۱ : المدار في التفصيل المتقدم في التمر والعنب على الثمر لا على
الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلما أثمر صار يمص ماء النزيز
بعروقه أو يسقى السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه
نصف العشر .
مسألة ۱۱۲۲ : الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بعلاج عن حكمه ، إلا
إذا كثرت بحيث يستغنى عن السقي بعلاج فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث
توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع كما تقدم .
مسألة ۱۱۲۳ : إذا أخرج شخص الماء بالدوالي - مثلاً - عبثاً أو لغرض فسقى به
آخر زرعه ففي وجوب العشر إشكال وإن كان أحوط وجوباً ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً
أو لغرض آخر ثم بدا له فسقى به زرعه ، وأما إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر
أو زاد فسق به غيره فالواجب هو نصف العشر .
مسألة ١١٢٤ : ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك .
مسألة ١١٢٥ : لا يعتبر في بلوغ الغلات حد النصاب استثناء ما صرفه المالك من
