تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

كتاب الزكاة - أحكام زكاة الغلات الأربع / ٤٠٣

المؤن قبل تعلق الزكاة أو بعده ، من أجرة الفلاح والحارث والساقي والآلات وثمن

الأسمدة والمبيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك مما يحتاج إليه

الزرع أو الثمر ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه

وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع

المؤن ، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة

بالنسبة ، بأن يسلّمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق أو على

الشجر ثم يشترك معه في المؤن .

مسألة ١١٢٦ : يضم النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة

وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر ،

وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع

النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام

مرتين وكان المجموع يبلغ النصاب دون كل واحد منهما فثبوت الزكاة فيه مبني على

الاحتياط اللزومي .

مسألة ١١٢٧ : لا يجب إخراج زكاة الغلاة من عينها ، بل يجوز دفع قيمتها أيضاً ،

ولكن الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بالنقود دون غيرها من الأموال .

مسألة ۱۱۲۸ : إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج

الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت

على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت

على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم لم تجب على أحد منهم ،

وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 402 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)