كتاب الزكاة - أحكام زكاة الغلات الأربع / ٤٠٣
المؤن قبل تعلق الزكاة أو بعده ، من أجرة الفلاح والحارث والساقي والآلات وثمن
الأسمدة والمبيدات والضريبة المستوفاة من قبل الحكومة وغير ذلك مما يحتاج إليه
الزرع أو الثمر ، فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب ولكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه
وجبت الزكاة فيه ، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع
المؤن ، نعم المؤن التي تتعلق بالزرع أو الثمر بعد تعلّق الزكاة يمكن احتسابها على الزكاة
بالنسبة ، بأن يسلّمه إلى مستحقه أو إلى الحاكم الشرعي وهو على الساق أو على
الشجر ثم يشترك معه في المؤن .
مسألة ١١٢٦ : يضم النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة
وتفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر ،
وكذا الحكم في الزروع المتباعدة فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع
النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كل واحد منها ، وأما إذا كان نخل يثمر في العام
مرتين وكان المجموع يبلغ النصاب دون كل واحد منهما فثبوت الزكاة فيه مبني على
الاحتياط اللزومي .
مسألة ١١٢٧ : لا يجب إخراج زكاة الغلاة من عينها ، بل يجوز دفع قيمتها أيضاً ،
ولكن الأحوط وجوباً أن يكون ذلك بالنقود دون غيرها من الأموال .
مسألة ۱۱۲۸ : إذا مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج
الزكاة ، أما لو مات قبله وانتقل إلى الوارث ، فإن بلغ نصيب كل واحد النصاب وجبت
على كل واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت
على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم لم تجب على أحد منهم ،
وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
