تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

كتاب الزكاة - أحكام زكاة الغلات الأربع / ٤٠١

فصل

أحكام زكاة الغلات

مسألة ١١١٦ : المشهور بين الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) أن وقت تعلق الزكاة

هو عند اشتداد الحب في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل

وعند انعقاده حضرماً في ثمر الكرم ، ولكن المختار أن وقته هو ما إذا صدق أنه حنطة

أو شعير أو تمر أو عنب .

وعلى ذلك لا تتعلق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه خلالاً أو

رطباً وإن كان يبلغ النصاب لو بقي وصار تمراً ، وأما ما يؤكل ويصرف من ثمر الكرم عنباً

فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حد النصاب ، وأما ما لا يصير

زبيباً بل إن جف أصبح غير قابل للانتفاع عرفاً فلا زكاة فيه .

مسألة ۱۱۱۷ : المدار في قدر النصاب بلوغ المذكورات حده بعد جفافها في وقت

وجوب الإخراج - الآتي في المسألة اللاحقة - فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد

العناوين المذكورة بحد النصاب ولكنها لا تبلغه حينذاك الجفافها لم تجب الزكاة فيها .

مسألة ۱۱۱۸ : وقت وجوب الإخراج هو حين تصفية الحنطة والشعير من التبن

واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف ، فإذا أخر المالك الدفع عنه

بغير عذر - ضمن مع وجود المستحق ، ولا يجوز لعامل الزكاة المطالبة بها قبله ، نعم

يجوز للمالك إخراجها قبل ذلك بعد تعلقها بالغلة ، ويجب على العامل القبول على

إشكال في بعض الموارد .

مسألة ۱۱۱٩ : لا تتكرر الزكاة في الغلات بتكرر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثم

بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء وهكذا غيرها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 400 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)