٣٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١٠٧٦ : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع - بأن كان منذوره هو
الاعتكاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم يشترطه حين الشروع في اعتكافه إذا أتى
به وفاء لنذره ، لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالاً .
مسألة ١٠٧٧ : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في
الاعتكاف ، وهكذا إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه
وجلس فيه فإنه لا يضر بصحة اعتكافه .
فصل
أحكام المعتكف
مسألة ۱۰۷۸ : لا بد للمعتكف من ترك أمور :
منها : الجماع ، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، فضلاً
عما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه ، ولا فرق في ذلك بين الرجل
والمرأة .
ومنها : الاستمناء على الأحوط لزوماً ، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى
الزوجة .
ومنها : شم الطيب مطلقاً ولو للشراء ، وشم الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان
بدونه ، والريحان هو كل نبت طيب الرائحة .
ومنها : البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال
بالأمور الدنيوية من المباحات - حتى الخياطة والنساجة ونحوهما - وإن كان
الأحوط استحباباً الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما
