تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

٣٨٤ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١٠٧٦ : إذا نذر الاعتكاف ، وشرط في نذره الرجوع - بأن كان منذوره هو

الاعتكاف مشروطاً - جاز له الرجوع وإن لم يشترطه حين الشروع في اعتكافه إذا أتى

به وفاء لنذره ، لأنه يكون من الاعتكاف المشروط به إجمالاً .

مسألة ١٠٧٧ : إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب لم يقدح ذلك في

الاعتكاف ، وهكذا إن سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه

وجلس فيه فإنه لا يضر بصحة اعتكافه .

فصل

أحكام المعتكف

مسألة ۱۰۷۸ : لا بد للمعتكف من ترك أمور :

منها : الجماع ، والأحوط وجوباً إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به ، فضلاً

عما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج كالتفخيذ ونحوه ، ولا فرق في ذلك بين الرجل

والمرأة .

ومنها : الاستمناء على الأحوط لزوماً ، وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى

الزوجة .

ومنها : شم الطيب مطلقاً ولو للشراء ، وشم الريحان مع التلذذ ولا مانع منه إذا كان

بدونه ، والريحان هو كل نبت طيب الرائحة .

ومنها : البيع والشراء بل مطلق التجارة على الأحوط وجوباً ، ولا بأس بالاشتغال

بالأمور الدنيوية من المباحات - حتى الخياطة والنساجة ونحوهما - وإن كان

الأحوط استحباباً الاجتناب ، وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 383 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)