كتاب الصوم - أحكام المعتكف / ٣٨٥
تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل أو ما يحكمه ولا النقل بغيرهما جاز له
ذلك .
ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة .
لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، والمدار على القصد .
مسألة ١٠٧٩ : لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ارتكابه
ولا سيما لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإن جميعها جائز له .
مسألة ١٠٨٠ : المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في
الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً - إذا لم يكن الاعتكاف واجباً معيناً ولو لأجل
انقضاء يومين منه - إشكال وإن كان أحوط وجوباً .
مسألة ١٠٨١ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى
في الجماع .
مسألة ١٠٨٢ : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً لزم
قضاؤه على الأحوط وجوباً ، وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء
على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً ووقع الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما
فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاوناً وتوانياً
في أداء الواجب .
مسألة ١٠٨٣ : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه
وإن بطل اعتكافه .
مسألة ١٠٨٤ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة
ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به
