تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

كتاب الصوم - أحكام المعتكف / ٣٨٥

تمس حاجة المعتكف إليه ولم يمكن التوكيل أو ما يحكمه ولا النقل بغيرهما جاز له

ذلك .

ومنها : المماراة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إثبات الغلبة وإظهار الفضيلة .

لا بداعي إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ ، والمدار على القصد .

مسألة ١٠٧٩ : لا يجب على المعتكف الاجتناب عما يحرم على المحرم ارتكابه

ولا سيما لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح فإن جميعها جائز له .

مسألة ١٠٨٠ : المحرمات المذكورة مفسدة للاعتكاف من دون فرق بين وقوعها في

الليل والنهار ، وفي حرمتها تكليفاً - إذا لم يكن الاعتكاف واجباً معيناً ولو لأجل

انقضاء يومين منه - إشكال وإن كان أحوط وجوباً .

مسألة ١٠٨١ : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهواً لم يبطل اعتكافه حتى

في الجماع .

مسألة ١٠٨٢ : إذا أفسد اعتكافه بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيناً لزم

قضاؤه على الأحوط وجوباً ، وإن كان غير معين وجب استئنافه ، وكذا يجب القضاء

على الأحوط لزوماً إذا كان مندوباً ووقع الإفساد بعد يومين ، أما إذا كان قبلهما

فلا شيء عليه ، ولا يجب الفور في القضاء ولكن لا يجوز تأخيره بحد يعد تهاوناً وتوانياً

في أداء الواجب .

مسألة ١٠٨٣ : إذا باع أو اشترى في أيام الاعتكاف لم يبطل بيعه أو شراؤه

وإن بطل اعتكافه .

مسألة ١٠٨٤ : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلاً وجبت الكفارة

ويلحق به على الأحوط لزوماً الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 384 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 385 | السيد علي الحسيني السيستاني