كتاب الصوم - شروط صحة الاعتكاف / ۳۸۱
مسألة ١٠٦٩ : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو
اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من نيابة عن غيره
إلى نفسه وبالعكس .
الثاني : الصوم ، فلا يصح بدونه ، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو
غيره لم يصح منه الاعتكاف .
الثالث : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام غير ملفقة ، ويصح الأزيد منها وإن
كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى
والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذر الاعتكاف كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أيام .
ولو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلا صح ، ولو نذره ثلاثة معينة
فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها مقيداً من جهة
الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها مقيداً من جهة الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان
وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها مقيداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة
الزيادة ضم إليها السادس سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .
الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ، ومسجد المدينة
ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلا
إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذ على الأحوط
والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على المساجد الأربعة .
مسألة ١٠٧٠ : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز
اللبث في مسجد آخر ، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن كان واجباً - في مسجد آخر ، أو في
ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .
