تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

كتاب الصوم - شروط صحة الاعتكاف / ۳۸۱

مسألة ١٠٦٩ : لا يجوز العدول من اعتكاف إلى آخر اتفقا في الوجوب والندب أو

اختلفا ، ولا من نيابة عن شخص إلى نيابة عن شخص آخر ، ولا من نيابة عن غيره

إلى نفسه وبالعكس .

الثاني : الصوم ، فلا يصح بدونه ، فلو كان المكلف ممن لا يصح منه الصوم لسفر أو

غيره لم يصح منه الاعتكاف .

الثالث : العدد ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام غير ملفقة ، ويصح الأزيد منها وإن

كان يوماً أو بعضه ، أو ليلة أو بعضها ، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان دون الأولى

والرابعة وإن جاز إدخالهما بالنية ، فلو نذر الاعتكاف كان أقل ما يمتثل به ثلاثة أيام .

ولو نذره أقل لم ينعقد إذا أراد به الاعتكاف المعهود وإلا صح ، ولو نذره ثلاثة معينة

فاتفق أن الثالث عيد لم ينعقد ، ولو نذر اعتكاف خمسة فإن نواها مقيداً من جهة

الزيادة والنقصان بطل ، وإن نواها مقيداً من جهة الزيادة ومطلقاً من جهة النقصان

وجب عليه اعتكاف ثلاثة أيام ، وإن نواها مقيداً من جهة النقصان ومطلقاً من جهة

الزيادة ضم إليها السادس سواء أفرد اليومين أو ضمهما إلى الثلاثة .

الرابع : أن يكون في أحد المساجد الأربعة المسجد الحرام ، ومسجد المدينة

ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، ويجوز إيقاعه في المسجد الجامع في البلد أيضاً إلا

إذا اختص بإمامته غير العادل فإنه لا يجوز الاعتكاف فيه حينئذ على الأحوط

والأحوط استحباباً - مع الإمكان - الاقتصار على المساجد الأربعة .

مسألة ١٠٧٠ : لو اعتكف في مسجد معين فاتفق مانع من البقاء فيه بطل ولم يجز

اللبث في مسجد آخر ، والأحوط لزوماً قضاؤه - إن كان واجباً - في مسجد آخر ، أو في

ذلك المسجد بعد ارتفاع المانع .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 380 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 381 | السيد علي الحسيني السيستاني