۳۸۲ / منهاج الصالحين )
) ج (
مسألة ١٠٧١ : يدخل في المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة على دخوله
وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه .
مسألة ۱۰۷۲ : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لم يتعين وكان
تعيينه لغواً .
الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان
موجباً لإيذائهما شفقة عليه ، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا لم يكن يجوز لها المكث في
المسجد بدون إذنه ، وأما إذا كان يجوز لها ذلك ولكن كان اعتكافها منافياً لحقه ففي
اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .
السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب
المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، بل يحكم بالبطلان
في الخروج نسياناً أيضاً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو الحاجة لا بد له
منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مش ميت وإن كان السبب
باختياره ، ويجوز الخروج الحضور صلاة الجمعة والجنائز لتشييعها والصلاة عليها
وتغسيلها وتكفينها ودفنها ولعيادة المريض .
أما سائر الأمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلا إذا كانت
حاجة لا بد منها ، كما أن الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج ، ولا تجوز
زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف
فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار ، ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج
بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلا مع الضرورة .
مسألة ١٠٧٣ : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله
