تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

۳۸۲ / منهاج الصالحين )

) ج (

مسألة ١٠٧١ : يدخل في المسجد سطحه وسردابه مع وجود أمارة على دخوله

وكذا منبره ومحرابه ، والإضافات الملحقة به إذا جعلت جزءاً منه كما لو وسع فيه .

مسألة ۱۰۷۲ : إذا قصد الاعتكاف في مكان خاص من المسجد لم يتعين وكان

تعيينه لغواً .

الخامس : إذن من يعتبر إذنه في جوازه ، كالوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان

موجباً لإيذائهما شفقة عليه ، وكالزوج بالنسبة إلى زوجته إذا لم يكن يجوز لها المكث في

المسجد بدون إذنه ، وأما إذا كان يجوز لها ذلك ولكن كان اعتكافها منافياً لحقه ففي

اعتبار إذنه في بعض موارده إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك .

السادس : استدامة اللبث في المسجد الذي شرع به فيه ، فإذا خرج لغير الأسباب

المسوغة للخروج بطل ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل ، بل يحكم بالبطلان

في الخروج نسياناً أيضاً ، بخلاف ما إذا خرج عن اضطرار أو إكراه أو الحاجة لا بد له

منها من بول أو غائط أو غسل جنابة أو استحاضة أو مش ميت وإن كان السبب

باختياره ، ويجوز الخروج الحضور صلاة الجمعة والجنائز لتشييعها والصلاة عليها

وتغسيلها وتكفينها ودفنها ولعيادة المريض .

أما سائر الأمور الراجحة شرعاً فالأحوط وجوباً عدم الخروج لها إلا إذا كانت

حاجة لا بد منها ، كما أن الأحوط لزوماً مراعاة أقرب الطرق عند الخروج ، ولا تجوز

زيادة المكث عن قدر الحاجة ، وأما التشاغل على وجه تنمحي به صورة الاعتكاف

فهو مبطل وإن كان عن إكراه أو اضطرار ، ولا يجوز الجلوس تحت الظلال في الخارج

بل الأحوط لزوماً ترك الجلوس فيه بعد قضاء الحاجة مطلقاً إلا مع الضرورة .

مسألة ١٠٧٣ : إذا أمكنه أن يغتسل في المسجد فالأحوط لزوماً عدم الخروج لأجله

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 381 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)