تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

٣٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

بشرط عدم رفع يده عنه ، ولا تجب الكفارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط

استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان مخيرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة

الترتيب فيها ككفارة الظهار .

وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان

إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر

رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيناً أو ما يحكمه وجبت

كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها

وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً .

والحمد لله رب العالمين

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 385 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)