٣٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
بشرط عدم رفع يده عنه ، ولا تجب الكفارة بالإفساد بغير الجماع وإن كان أحوط
استحباباً ، وكفارته ككفارة صوم شهر رمضان مخيرة وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة
الترتيب فيها ككفارة الظهار .
وإذا كان الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع نهاراً وجبت كفارتان
إحداهما لإفطار شهر رمضان والأخرى لإفساد الاعتكاف ، وكذا إذا كان في قضاء شهر
رمضان بعد الزوال ، وإن كان الاعتكاف المذكور منذوراً معيناً أو ما يحكمه وجبت
كفارة ثالثة لمخالفة النذر ، وإذا كان الجماع لامرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها
وجبت كفارة رابعة عنها على الأحوط لزوماً .
والحمد لله رب العالمين
