تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

كتاب الصوم - الرجوع عن الاعتكاف / ۳۸۳

إذا كان الحدث لا يمنع من البقاء في المسجد كمش الميت والاستحاضة ، وأما إذا كان

يمنع منه - كالجنابة - فإن تمكن من الاغتسال في المسجد من غير مكث ولم يستلزم

محرماً آخر كالتلويث والهتك وجب على الأحوط ، وإلا لم يجز مطلقاً وإن كان زمان

الغسل أقل من زمان الخروج ، هذا في غير المسجدين وأما فيهما فإن لم يكن زمان

الغسل أطول من زمان التيمم وكذا من زمان الخروج وجب الغسل في المسجد

ما لم يستلزم محرماً وإلا وجب الغسل خارجه .

فصل

الرجوع عن الاعتكاف

الاعتكاف في نفسه مندوب ، ويجب بالعارض من نذر وشبهه ، فإن كان واجباً

معيناً فلا إشكال في وجوبه قبل الشروع فضلاً عما بعده ، وإن كان واجباً مطلقاً أو

مندوباً لم يجب بالشروع ، أي لا يجب إكماله بمجرد الشروع فيه - وإن كان هو الأحوط

استحباباً في الواجب المطلق - نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث .

إلا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض ، فاتفق حصوله بعد يومين ، فله الرجوع عنه

حينئذ إن شاء ، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية سواء أكان قبلها أم بعد

الشروع فيه .

مسألة ١٠٧٤ : لا يجوز - على الأحوط - اشتراط الرجوع متى شاء وإن لم يكن

عارض ، نعم يكفي في العارض العذر العرفي .

مسألة ١٠٧٥ : إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه لم يسقط

حكمه ، فيجوز له الرجوع إذا اتفق حصول العارض .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 382 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)