كتاب الصوم - الصوم المندوب والمكروه والحرام / ٣٧٩
الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم المحرم وثالثه وسابعه ، وكل
خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .
مسألة ١٠٦٥ : يكره الصوم في موارد منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه
عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم
الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير
إذن والده .
مسألة ١٠٦٦ : يحرم صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا .
ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل
الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو
صوم يومين بلا إفطار في البين .
ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط
استحباباً اجتنابه .
مسألة ١٠٦٧ : الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين
بدون إذن الزوج وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها
الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .
والحمد لله رب العالمين .
