تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

كتاب الصوم - الصوم المندوب والمكروه والحرام / ٣٧٩

الأبعاض في مراتب الفضل ، ويوم النوروز ، وأول يوم المحرم وثالثه وسابعه ، وكل

خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً .

مسألة ١٠٦٥ : يكره الصوم في موارد منها الصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه

عن الدعاء ، والصوم فيه مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه عيد أضحى ، وصوم

الضيف تطوعاً أو لواجب غير معين بدون إذن مضيفه ، وصوم الولد نافلة من غير

إذن والده .

مسألة ١٠٦٦ : يحرم صوم العيدين ، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان أم لا .

ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل

الحرام شكراً ، أما زجراً فلا بأس به ، وصوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو

صوم يومين بلا إفطار في البين .

ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نية الصوم ، والأحوط

استحباباً اجتنابه .

مسألة ١٠٦٧ : الأحوط استحباباً أن لا تصوم الزوجة تطوعاً أو لواجب غير معين

بدون إذن الزوج وإن كان يجوز لها ذلك إذا لم يمنع عن حقه ، ولا يترك الاحتياط بتركها

الصوم إذا نهاها زوجها عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقه .

والحمد لله رب العالمين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 378 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)