۳۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ١٠٦٢ : من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلاً عن
القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت
الورثة بذلك ، وعندئذ لا يجب القضاء على وليه وإن كان الأحوط الأولى له عدم
الاكتفاء به .
الفصل الثاني عشر
الصوم المندوب والمكروه والحرام
مسألة ١٠٦٣ : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة
الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ،
وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوف فيه عند الله تعالى أطيب من رائحة
المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين
يلقى الله تعالى .
مسألة ١٠٦٤ : أفراد الصوم المندوب كثيرة ، وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من
كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء
من العشر الأواسط ، وصوم يوم الغدير ، فإنه يعدل - كما في بعض الروايات - ( مائة
حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ) ، وصوم يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله )
ويوم مبعثه ، ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم
عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع
والعشرون من ذي الحجة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف
