تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨

۳۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

مسألة ١٠٦٢ : من مات وعليه قضاء صوم شهر رمضان يكفي التصدق بدلاً عن

القضاء بمد من الطعام عن كل يوم ، ولا بأس بإخراجه من تركته فيما إذا رضيت

الورثة بذلك ، وعندئذ لا يجب القضاء على وليه وإن كان الأحوط الأولى له عدم

الاكتفاء به .

الفصل الثاني عشر

الصوم المندوب والمكروه والحرام

مسألة ١٠٦٣ : الصوم من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنه جنة من النار ، وزكاة

الأبدان ، وبه يدخل العبد الجنة ، وأن نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح ،

وعمله متقبل ، ودعاءه مستجاب ، وخلوف فيه عند الله تعالى أطيب من رائحة

المسك ، وتدعو له الملائكة حتى يفطر ، وله فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة حين

يلقى الله تعالى .

مسألة ١٠٦٤ : أفراد الصوم المندوب كثيرة ، وعد من المؤكد منه صوم ثلاثة أيام من

كل شهر ، والأفضل في كيفيتها أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء

من العشر الأواسط ، وصوم يوم الغدير ، فإنه يعدل - كما في بعض الروايات - ( مائة

حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات ) ، وصوم يوم مولد النبي ( صلى الله عليه وآله )

ويوم مبعثه ، ويوم دحو الأرض - وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة - ويوم

عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشك في الهلال ، ويوم المباهلة وهو الرابع

والعشرون من ذي الحجة ، وتمام رجب ، وتمام شعبان ، وبعض كل منهما على اختلاف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 377 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)