تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

٣٧٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً ، وإذا كان فوته

بالإفطار فيه متعمداً تجب كفارة الإفطار أيضاً .

مسألة ١٠٥٢ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة

للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا .

ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .

مسألة ١٠٥٣ : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى فقير

واحد .

مسألة ١٠٥٤ : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا

فدية واجب النفقة على المنفق .

مسألة ١٠٥٥ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا

الحكم في الكفارات .

مسألة ١٠٥٦ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء

صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما

قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز

الإفطار فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال .

مسألة ١٠٥٧ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة

وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 375 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)