٣٧٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
سبب كان - وجب عليه القضاء وكذا الفدية أيضاً على الأحوط لزوماً ، وإذا كان فوته
بالإفطار فيه متعمداً تجب كفارة الإفطار أيضاً .
مسألة ١٠٥٢ : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية مرة للأول ومرة
للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب مرة ثالثة للثالث ، وهكذا .
ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
مسألة ١٠٥٣ : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى فقير
واحد .
مسألة ١٠٥٤ : لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا
فدية واجب النفقة على المنفق .
مسألة ١٠٥٥ : لا تجزئ القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع العين وهو الطعام ، وكذا
الحكم في الكفارات .
مسألة ١٠٥٦ : يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب ، ولا يجوز في قضاء
صوم شهر رمضان بعد الزوال إذا كان القضاء لنفسه ، بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما
قبل الزوال فيجوز إذا كان موسعاً ، وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان فيجوز
الإفطار فيه مطلقاً ، وإن كان الأحوط استحباباً ترك الإفطار فيه بعد الزوال .
مسألة ١٠٥٧ : لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة
وإن كان الأحوط استحباباً الإلحاق .
