تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

کتاب الصوم - قضاء صوم الميت من وليه / ۳۷۷

الفصل الحادي عشر

قضاء صوم الميت من وليه

مسألة ١٠٥٨ : يجب على الأحوط على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر حال

الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم العذر مما وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا

لم يكن قاصراً حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه

كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك .

وأما ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيري فلا يلحق بما فات عن

عذر ولا يجب قضاؤه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب

القضاء عنه .

مسألة ١٠٥٩ : الأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث

على الترتيب في الإرث - بالولد الأكبر في الحكم المتقدم ، كما أن الأحوط استحباباً

إلحاق الأم بالأب .

مسألة ١٠٦٠ : لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضائه من

الصوم الفائت عنه بعذر ، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم يحصل الاطمئنان

بمطابقته للواقع .

مسألة ١٠٦١ : إذا علم أنه كان على الأب القضاء وشك في إتيانه به في حال

حياته وجب على الولي قضاؤه على الأحوط .

وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لأن المقامين من باب

واحد .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 376 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 377 | السيد علي الحسيني السيستاني