کتاب الصوم - قضاء صوم الميت من وليه / ۳۷۷
الفصل الحادي عشر
قضاء صوم الميت من وليه
مسألة ١٠٥٨ : يجب على الأحوط على ولي الميت - وهو الولد الذكر الأكبر حال
الموت - أن يقضي ما فات أباه من الصوم العذر مما وجب عليه قضاؤه ، هذا إذا
لم يكن قاصراً حين موته - لصغر أو جنون - ولم يكن ممنوعاً من إرثه لبعض أسبابه
كالقتل والكفر وإلا لم يجب عليه ذلك .
وأما ما فات أباه عمداً أو أتى به فاسداً لجهل تقصيري فلا يلحق بما فات عن
عذر ولا يجب قضاؤه ، وإن فاته ما لا يجب عليه قضاؤه كما لو مات في مرضه لم يجب
القضاء عنه .
مسألة ١٠٥٩ : الأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث
على الترتيب في الإرث - بالولد الأكبر في الحكم المتقدم ، كما أن الأحوط استحباباً
إلحاق الأم بالأب .
مسألة ١٠٦٠ : لا يجب على الولي قضاء ما لم يحرز اشتغال ذمة الأب بقضائه من
الصوم الفائت عنه بعذر ، ولا يكفي في ذلك إقراره به عند موته ما لم يحصل الاطمئنان
بمطابقته للواقع .
مسألة ١٠٦١ : إذا علم أنه كان على الأب القضاء وشك في إتيانه به في حال
حياته وجب على الولي قضاؤه على الأحوط .
وقد تقدم في كتاب الصلاة بعض المسائل المتعلقة بالمقام لأن المقامين من باب
واحد .
